من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما › نفقة أقارب
حسن مأمون.
محرم سنة ١٣٧٨ هجرية - ٤ من أغسطس سنة ١٩٥٨ م
١ - نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم.
٢ - أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة
من السيدة / ف.
بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م.
الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا
أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 246
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.