من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما › أجرة الطبيب المولد
عبد الرحمن قراعة.
شوال ١٣٤٠ هجرية ٨ يونيو ١٩٢٢ م
١- لا يجب أجر الطبيب ولا ثمن الدواء على الزوج.
٢- أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج.
٣- إذا جاءت القابلة بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها وقد استظهر ابن عابدين أنها على الزوج
امرأة حامل من زوج بصحيح العقد الشرعى وفى أثناء الوضع لم تتمكن منه إلا بواسطة الأطباء لأن حالتها تستدعى ذلك فهل أجرة الأطباء وثمن الأدوية تلزم الزوج أو الزوجة خصوصا وقد امتنع الزوج عن دفعها فهل يجبر على ذلك
قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة ١٠٠٣ من الجزء الثانى ما نصه (ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والأسنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب) .
وفى شرح الدر نقلا عن البحر ما نصه (أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج.
ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها) . والذى استظهره العلامة ابن عابدين أنه على الزوج لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه والشأن فى الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل بأكثر منه فيكون حكمه حكمها.
وهذا ما ظهر لى والله أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 277
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.