من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما › نفقة أقارب
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى ١٣٤٣ هجرية ٢٥ ديسمبر ١٩٢٤ م
نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه.
بشرط اليسار
شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب.
وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث.
وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون.
فعلى من تجب النفقة شرعا
حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 280
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.