من أحكام درجات القرابة › درجة قرابة مانعة من الشفعة
محمد عبده.
رجب ١٣١٩ هجرية
١ - درجة القرابة الخاصة بالشفعة المذكورة بالأمر العالى الوارد فى الفتوى يراد بها أن الأب والجد هما الدرجة الأولى، وإن العمة والخال من الدرجة الثانية، وإن ابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة
من م.
فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة.
وحيث إنه صادر من أمر عال بأنه لا تكون شفعة فى بيع الأقارب لأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
فما يكون ابن العمة وابن الخال فى درجة القرابة لبعضهما
درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى، وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.
والله تعالى أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 323
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.