من أحكام الميراث › ميراث
بكرى الصدفى.
ربيع الثانى ١٣٢٥ هجرية
١ - لا يرث أولاد البنات مع العاصب لأنهم من ذوى الأرحام
فى امرأة توفيت عن ابن أخيها الشقيق وعن أولاد بنتها ذكرين وأنثى فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق.
ولا شىء لأولاد البنت المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، والله تعالى أعلم.
تعليق صدر القانون ٧١ سنة ١٩٤٦ ونص فى المادة ٧٦ على استحقاقهم بطريق الوصية الواجبة بقدر نصيب مورثهم فى حدود الثلث متى تحققت شروطها
Jilid 2 · hlm. cetak 378
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.