من أحكام الميراث › ميراث ذوى أرحام
محمد بخيت.
رمضان ١٣٣٤ هجرية ٤ يوليو ١٩١٦ م
١ - بنت الخالة وبنت ابن العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
٢ - بنت الخالة أقر إلى الميت من بنت ابن العم فتقدم فى الميراث وتحوز جميع التركة ولا شىء لبنت ابن العم
توفيت امرأة عن بنت ابن عمها وعن بنت خالتها فقط ولم يوجد للمتوفاة غيرهما.
فمن يرث ومن لا يرث
نفيد أن ابن العم وبنت الخالة المذكورتين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ونص فى متن السراجية على أن الحكم فى أولاد الصنف الرابع كالحكم فى الصنف الأول أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان.
وحيث إن بنت الخالة المذكورة أقرب من بنت ابن العم فيكون ميراث المتوفاة المذكورة جميعه لها.
ولا شىء لبنت ابن العم المذكورة، والله تعالى أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 388
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.