من أحكام الميراث › الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم
عبد المجيد سليم.
محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٦ يناير سنة ١٩٤٤ م
١ - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم لذلك.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى
من ع ع الطيب قال توفى رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 420
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.