من أحكام الميراث › الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم
أحمد هريدى.
شعبان سنة ١٣٨١ هجرية ١٤ يناير سنة ١٩٦٢ س ٩٥ متتابعة ٦٠٢ ص ٣٥٠
١ - لا ينظر إلى قوة القرابة عند اختلاف الحيز بين أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.
٢ - بانحصار الارث فى زوج وابن عم لأم وابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والنصف الثانى يقسم أثلاثا.
الثلثان لقرابة الأب ابن الخال اشقيق
من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة ١٩٥٧ عن ورثتها وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وذلك طبقا للمادتين ٣١، ٣٦ من قانون الموارث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م.
وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 457
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.