من أحكام الميراث › الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة
أحمد هريدى.
رمضان سنة ١٣٨٨ هجرية - ٩ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ ٣٠/١١/١٩٦٧ عن زوجته م.
وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
بوفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ ٣٠/١١/١٩٦٧ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 459
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.