من أحكام الميراث › بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة سنة ١٣٦٢ هجرية - ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣ م
١ - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن
من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف.
وهما أ.، س.
فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة ١٩٤٣ تقريبا
جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 465
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.