من أحكام الميراث › ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٢ أبريل سنة ١٩٤٥ م
بوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم
رجل توفى بتاريخ ٢١/٣/١٩٤٥ عن بنت عمة لأم تدعى ف.
س.
وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف.
، ف.، ع. فقط
لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 467
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.