من أحكام الميراث › بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة ١٣٦٥ هجرية - ٧ فبراير سنة ١٨٤٦ م
بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية بينهن
من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة ١٩٤٤ فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء
جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
Jilid 2 · hlm. cetak 473
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.