تراجم الأعلام › إتلاف › اتلاف آلات اللهو وصليب الذمى ونحوها وطبل الغزاة ودف العرس › مذهب الحنفية
يوسف خلافا لمحمد، فينبغى أن يجب الضمان وجزم به فى الكفاية ابن عابدين.
وقال (^١): ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمى ولا بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو لمن يبيحه كشافعى لأن ولاية المحاجة ثابتة.
النجاسات عندهم غير مضمونة، قال فى نهاية المحتاج: ولا تضمن الخمر ولو محترمة لذمى لانتفاء قيمتها كسائر النجاسات، ومثل ذلك الدهن والماء إذا تنجسا.
جاء فى المغنى (^٢) ما يلى: «وان أتلف الخمر أو تلفت عنده لم يجب ضمانها، لما روى أبن عباس عن النبى ﷺ أنه قال: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه».
ولأن ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه كالميتة والدم.
وقال فى المصدر نفسه (^٣) إذا أتلف جلد الميتة أو أتلف ميتة بجلدها لم يضمن لعدم التقوم، لعدم حل البيع فى هاتين الحالتين.
وقال: وإن أتلف كلبا يجوز إقتناؤه لم يغرمه.
قال فى شرح الأزهار (^٤): «والمتنجس وهو الذى عينه طاهرة فطرًا عليها نجاسة فهو أما متعذر الغسل، كالمائعات من ماء وسمن ونحوها فرجس حكمه حكم نجس العين فى تحريم الانتفاع به وعدم جواز بيعه، لكن يراق».
قال فى الهامش: ندبا، وقيل وجوبا، وهذا يفيد عدم الضمان بالإتلاف.
ونحوها وطبل الغزاة ودف العرس
جاء فى الدر المختار: وضمن بكسر معزف قيمته خشبا منحوتا صالحا لغير اللهو.
قال ابن عابدين: وصح بيع هذه الأشياء لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير اللهو فلم تناف الضمان بخلاف الخمر فإنها حرام لعينها.
وقال: وضمن اتفاقا لو كسر صليب ذمى قيمته بالغة ما بلغت لأنه مال متقوم فى حقه.
وقال: وأما طبل الغزاة والصيادين والدف الذى يباح ضربه فى العرس فمضمون اتفاقا، ومثل ذلك كبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل حيث يجب قيمتها غير صالحة لهذا الأمر (^٥).
_________
(^١) ص ١٤٦
(^٢) المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٢٧٧
(^٣) ص ٤٤٥
(^٤) ج ١ ص ٤٢، ٤٣
(^٥) ابن عابدين ج ٥ ص ١٨٥
Jilid 2 · hlm. cetak 124
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.