الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني › إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما
الفرق بينهما هو الفرق بين أصول الفقه والفقه، فالقواعد الأصولية تتعلق بالدليل الشرعي إجمالا والقواعد الفقهية تتعلق بفعل المكلف.
مثال ذلك: قاعدة الاستصحاب: هي دليل على الإباحة وحجة في إثبات الأحكام، فهذا من جهة كونها قاعدة أصولية، وهي قاعدة فقهية، وذلك بالنظر إلى الحكم على طهارة هذا الثوب ونحوه.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
ينظر ذلك في موضع آخر من هذه الأجوبة، مع جزيل الشكر.
سؤالي: ما المقصود "تضييع الحق ... والدليل الذي أوجب الإجماع" أقول المخالف من أقوال الصحابة أم ماذا؟]ـ
السر في ذلك: أن الإجماع لا ينعقد عن هوى بل لابد له من دليل يستند إليه، وصفة هذا الدليل أنه واضح موجب للاتفاق، فانعقاد الإجماع بعد الاختلاف يلزم منه أن أهل الإجماع اطلعوا على دليل واضح لم يطلع عليه السابقون الذين اختلفوا.
Jilid 15 · hlm. cetak 55
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.