٣١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ يُخْبِرُنِي أَوْ يُحَدِّثُنِي مَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ: «أنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَحِلُّ لَهُ امْرَأَتَانِ»
Jilid 1 · hlm. cetak 457
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.