كتاب الجهاد › [ما يكره ويحرم في القتال]
وإفساد الزرع. ويرمون مقصودين (^١)، ولو تترسُوا بالمسلمين.
ويكرهُ إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
لما روي أنه -ﷺ- كان يقول في وصية أمراء الجيش: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم" رواه مسلم (^٢).
قوله: ويرمون قاصدين الكفار، ولو تترسوا بالمسلمين (^٣).
أي: بالمسلمين الذين هم أُسارى عندهم؛ لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز (^٤)، وفي بعض النسخ (^٥): "ويرمون مقصودين" فإن صح هذا، فوجهه: أن يقرأ "يرمون" على صيغة المبني للمفعول، ويكون "مقصودين" حالًا من الضمير الذي في "يرمون".
قوله: ويكره إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
_________
= ٢/ ٤٢٧، جواهر الإكليل ١/ ٢٥٢، سراج السالك ٢/ ٣٢٤٩، التنبيه ص ٢٣٢، روض الطالب ٤/ ١٨٨، كشاف القناع ٣/ ٤١، مختصر الخرقي ص ١٢٨.
(^١) في ب، جـ بزيادة "الكفار".
(^٢) سبق تخريجه في ٣/ ٣٨٠.
(^٣) التترس: التستر.
القاموس المحيط ١/ ٣٦٥ مادة ت ر س، مختار الصحاح ص ٣٢ مادة ت ر س، المصباح المنير ١/ ٧٤ مادة التُّرسُ، المطلع على أبواب المقنع ص ٢١٢.
(^٤) وفاقًا للثلاثة.
قال في الإفصاح ٢/ ٢٧٥: واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي، ويقصدون المشركين.
الهداية ١/ ٤٢٨، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٥، مختصر الطحاوي ص ٢٨٤، بداية المبتدي ٢/ ٤٢٨، التاج والإكليل ١/ ٣٥١، منح الجليل ٣/ ١٥٠، حاشية الشرواني ٩/ ٢٤٢، حاشية ابن قاسم العبادي الشافعي ٩/ ٢٤٠، المقنع ١/ ٤٨٨، حاشية المقنع ١/ ٤٨٨.
(^٥) كما في نسخة أ، ب، جـ، د.
Jilid 3 · hlm. cetak 381
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.