كتاب الجهاد › فصل › [ارتداد المرأة والصبى]
والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم، وكذا الصبي المُميز.
لأنه مباح الدم بالحديث (^١) (^٢).
قوله: والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم.
لأن المبيحَ للقتل كفر المحارب (^٣).
وقال الشافعي: تُقتَلُ، ولو قتلها لا شيء عليه للشبهة (^٤).
قوله: وكذا الصبىُّ المميز.
أي: وكذا لا يقتل الصبي المميز إذا ارتدَّ. وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد (^٥).
_________
(^١) يشير إلى ما رواه البخاري ٦/ ٢٥٢١ كتاب الديات، باب قول الله: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...﴾ رقم ٦٤٨٤، ومسلم ٣/ ١٣٠٢ كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم رقم ١٦٧٦.
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: "لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله -ﷺ-، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة".
(^٢) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: يعزر؛ لافتياته على الإمام، ولا شيء عليه من قصاص، أو دية.
الاختيار ٤/ ١٤٦، الكتاب ٤/ ١٤٩، شرح فتح القدير ٦/ ٧١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، جواهر الإكليل ٢/ ٢٥٥، منح الجليل ٩/ ٨، مغني المحتاج ٤/ ١٤٠، روض الطالب ٤/ ١٢٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٩، دليل الطالب ٢/ ٤٠٦.
(^٣) الكتاب ٤/ ١٤٩، الهداية ٢/ ٤٥٨، شرح فتح القدير ٦/ ٧٢.
(^٤) وكذا عند المالكية، والحنابلة، وهو مروي عن أبي بكر، وعلي. وبه قال: الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحمادة، والليث، والأوزاعي، وإسحاق.
وروي عن علي، والحسن، وقتادة: أنها تسترق، ولا تقتل.
القوانين الفقهية ص ٢٣٩، منح الجليل ٩/ ٢١٣، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٠٦، شرح الزركشي ٦/ ٢٣٣، نيل المآرب ٢/ ٣٩٠، المغني ١٠/ ٧٢.
(^٥) وكذا عند المالكية، والحنابلة. =
Jilid 3 · hlm. cetak 441
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.