كتاب الجهاد › فصل › [ملكية الصيد]
ولو رَمَى صيدًا بمعراضٍ، أو ببندقة، فأصَاب سهمًا، فرفعه فقتل صيدًا جَرْحًا حَلَّ.
ولو نَصَبَ شبكة للصيد في أرض الغير، فوقع فيها صيدٌ فهو له.
ولو نَصَبها للجفاف،
قوله: ولو رمى صيدًا بمعراض، أو ببندقة، فاصاب سهمًا فرفعه.
أي: رفع السهم، فقتل صيدًا جرحًا حل؛ لأن اندفاع السهم بالواسطة أضيف إلى الرامي، فكأنه رماه به ابتداء (^١).
قوله: ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها. أي: في الشبكة صيد، فهو له.
أي: لناصب الشبكة؛ لأنه قصد به الاصطياد حتى أن من نصب فسطاطًا (^٢) فتعلَّق به صيد لا يملكه صاحب الفسطاط، إلا إذا قصد بنصب الفسطاط الاصطياد (^٣).
وكذلك إذا حفر رجل بئرًا في أرضه لا يريد به الصيد فوقع فيها صيد، فهو لمن أخذه؛ لأن الصيد لمن أخذ بالحديث (^٤).
قوله: ولو نصبها.
أي: ولو نصب الشبكة في أرض الغير؛ للجفاف، ونحوه، فوقع فيها
_________
(^١) تبيين الحقائق ٦/ ٦١.
(^٢) وهو بيت من شَعْر.
مختار الصحاح ص ٢١١ مادة ف س ط، لسان العرب ٧/ ٣٧١ مادة فسط، القاموس المحيط ٣/ ٤٩٠ مادة ف س ط، المغرب ص ٣٦٠ مادة الفسطاط، المعرب ص ٤٨٤.
(^٣) المبسوط ١٢/ ١٩.
(^٤) يشير إلى قول النبي -ﷺ-: "الصيد لمن أخذ". وقد سبق تخريجه ٤/ ٤٧.
Jilid 4 · hlm. cetak 52
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.