وقيل: يباح في زماننا. ويباح تحلية المصحف، ونقش المسجد، وزخرفته بماء الذهب، من غير مال الوقف.
التعلم إلا به (^١). وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقيل: يباح في زماننا (^٢).
وعلى هذا، لا بأس بكتابة أسامي السور، وعدد الآي، فهو وإن كان محدثًا فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان؟ (^٣).
قوله: ويباح تحلية المصحف؛ لما فيها من تعظيمه (^٤)، وكذا نقش المسجد، وزخرفته.
أي: تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف؛ لأن في ذلك تعظيم بيت الله تعالى (^٥). قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨]، ولا يجوز من مال الوقف، حتى إذا فعل منه يلزم
_________
(^١) تبيين الحقائق ٦/ ١٣، بدائع الصناع ٥/ ١٢٧.
قال في مغني المحتاج ١/ ١٥٧: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور، والأعشار، شيء ابتدعه الحجاج في زمنه.
(^٢) الهداية ٤/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧، الدر المختار ٦/ ٣٨٦، البحر الرائق ٨/ ٢٠٣، تبيين الحقائق ٦/ ٣٠.
(^٣) تبيين الحقائق ٦/ ٣٠.
(^٤) وهو مذهب المالكية.
وعند الشافعية: الأصح جواز تحلية المصحف بفضة، للرجل والمرأة؛ إكرامًا له. القول الثاني عند الشافعية: لا يجوز، كالأواني، ويجوز للمرأة فقط تحليته بذهب. والقول الثالث عند الشافعية: المنع لهما.
وعند الحنابلة: يكره تحلية المصحف بذهب أو فضة؛ لتضييق النقدين.
الهداية ٤/ ٤٣١، المختار ٤/ ١٦٦، مختصر خليل ص ٧، أسهل المسالك ص ٢٩، جواهر الإكليل ١/ ١٠، شرح المحلي ٢/ ٢٤، مغنى المحتاج ١/ ٣٩٣، غاية المنتهى ١/ ١٥٧، كشاف القناع ١/ ١٣٦.
(^٥) مختصر الطحاوي ص ٤٣١، الاختيار ٤/ ١٦٦، الهداية ٤/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧.
Jilid 4 · hlm. cetak 165
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.