كتاب الكراهية › فصل › فروع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والإبل، إن شرط المال من جانب واحد. بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي (^١)؛ لقوله -ﷺ-: "لا سبق إلا في خفٍّ، أو نصل، أو حافر" رواه أحمد، وأبو داود، وجماعة أخر (^٢).
وحرم لو شرط المال من الجانبين، بأن يقول: إن سبق فرسك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق
_________
(^١) الاختيار ٤/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٦/ ٣٢، المختار ٤/ ١٦٨، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٢.
(^٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٧٤، وأبو داود رقم ٢٥٧٤ كتاب الجهاد، باب في السبق ٣/ ٢٩، والترمذي ٦/ ٢٣ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق رقم ١٧٠٠، والشافعي ٢/ ١٢٨، والنسائي ٦/ ٢٢٦ كتاب الخيل، باب السبق رقم ٣٥٨٥، وابن ماجه ٢٨٧٨ كتاب الجهاد، باب السبق والرهان ٢/ ٩٦٠، وابن أبي شيبة ١٢/ ٥٠٢، والبغوي في مسند ابن الجعد ٢٨٥٥ و٢٨٥٧، وابن حبان ١٠/ ٥٤٤ كتاب السير، باب السبق رقم ٤٦٩٠، والطحاوي في المشكل ٢/ ٣٦٢ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله -ﷺ- في السبق مما لا يكون، والطبراني في الصغير ١/ ٥٦ رقم ٥٠، والطبراني في الأوسط ١/ ١٠٩ رقم ١١٠، والحربي في الغريب ٨٥٢، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٥٧٣، والبيهقي ١٠/ ١٦ كتاب السبق والرمي، باب لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، والخطيب في التاريخ ١٢/ ٣٢٤، وفي الموضح ١/ ٢٦٦، والبغوي في شرح السنة ٢٦٥٣.
من طريق ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ...
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٦١: وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ص ٥٨٤ رقم ٩٨٨٨.
Jilid 4 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.