كتاب الفرائض › [أحوال الزوج]
والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع أحدهما.
قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم "وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء (^١).
قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن.
لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع (^٢).
قوله: والربع مع أحدهما.
أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: ١٢]، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع (^٣).
_________
(^١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، المختار ٥/ ٩٢، الكتاب ٤/ ١٩١، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ٣٣، الاختيار ٥/ ٩٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٠، متن الرسالة ص ١٥٨، أسهل المسالك ص ٢٦٦.
(^٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، الكتاب ٤/ ١٨٩، الاختيار ٥/ ٩٢.
(^٣) بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض ص ٢٤، شرح سبط المارديني على الرحبية ص ٤٩، حاشية البقري ص ٤٩، التلقين ص ١٧٠، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٥٩.
Jilid 4 · hlm. cetak 201
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.