كتاب الفرائض › فصل › [القتل]
وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والذي أُعتق بعضه (^٢).
والدليل على منع الرق من الإرث: قوله: -ﷺ-: "العبد لا يملك إلا الطلاق" (^٣) فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق، فلا يملك شيئًا، فيحرم (^٤).
[القتل]
قوله: والقتل.
أي: الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص، أو الكفارة (^٥)؛ لقوله -ﷺ-: "لا يُورَّث القاتل بعد صاحب البقرة" (^٦) وهو الذي
_________
= معرفة الأصول والتفاريع "مخطوط" لوحة "٢٨٧/ أ" النسخة الأصلية لدى مكتبة شستربتي، تحت رقم ٣٥٤٤، الدر المختار ٦/ ٧٦٦.
(^١) زيادة يقتضيها السياق.
(^٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، الوقاية ٢/ ٣٤٢.
(^٣) قال في نصب الراية ٤/ ١٦٥: غريب.
وقال في الدراية ٢/ ١٩٨: لم أجده.
وفي سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٢، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد رقم ٢٠٨١ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -ﷺ- رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله -ﷺ- المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
قال في الزوائد ٢/ ١٤٠: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.
وأخرجه الدارقطني ٤/ ٣٧ كتاب الطلاق، عن بقية، عن أبي الحجاج المهري.
قال في نصب الراية ٤/ ١٦٥: وبقية غالب شيوخه مجاهيل، وهذا منهم.
(^٤) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠.
(^٥) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، الكتاب ٤/ ١٩٧، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٩، تنوير الأبصار ٦/ ٧٦٦.
(^٦) لم أقف عليه.
Jilid 4 · hlm. cetak 229
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.