. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومحمد: يعتبر أبدان الفروع فيما إذا كان صفة الأصول متفقة، موافقًا لها. وإن كان صفة الأول مختلفة، يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعطى الفروع ميراث الأصول (^١).
صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت
ميت
بنت .. بنت
بنت .. بالإجماع .. ابن (^٢)
وصورة اختلاف الصفة. كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت.
ميت
بنت .. بنت
ابن .. بنت
١ عند أبي يوسف .. ١ عند محمد
عند محمد ٢ .. ٢ عند أبي يوسف (^٣)
_________
= وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده.
تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، المبسوط ٣٠/ ٦، البحر الرائق ٨/ ٥٠٧.
(^١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، المبسوط ٣٠/ ٦، البحر الرائق ٨/ ٥٠٧.
(^٢) فإذ ترك بنت بنت، وابن بنت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
البحر الرائق ٨/ ٥٠٧، المبسوط ٣٠/ ٦، الدر المختار ٦/ ٧٩٧.
(^٣) فإذا ترك بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، فعند أبي يوسف: المال بينهما نصفان؛ اعتبارًا لأبدانهما.
وعند محمد: يقسم بينهم أثلاثًا: ثلثاه لبنت ابن البنت، وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارًا =
Jilid 4 · hlm. cetak 240
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.