كتاب الطهارة › فصل في الوضوء والغسل › [سنن الوضوء] › [المبالغة فيهما]
وهو: تطهير الأنف بالماء (^١).
وسُنِّيتُهما (^٢): فِعْلُه -ﷺ- (^٣)، ولما روي في صحيح مسلم (^٤)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: "إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بِمِنْخريه (^٥) من الماء ثم ليستنثر".
[المبالغة فيهما]
التاسعة: المبالغة فيهما، أي: في المضمضة، والاستنشاق، للمفطر (^٦).
لما روي أنه -ﷺ- قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في
_________
= وذهب الحنابلة: إلى أنها من فروض الوضوء وهي من مفردات الحنابلة.
تنوير الأبصار ١/ ١١٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٣ الاختيار ١/ ٨، المبسوط ١/ ٦، تبيين الحقائق ١/ ٤، مختصر خليل ص ١١، أقرب المسالك ص ٦، الوجيز ١/ ١٣، التذكرة ص ٤٤، الروض المربع ص ٢٧، الإنصاف ١/ ١٥٢.
(^١) بإدخاله فيه.
المطلع ص ١٧، أنيس الفقهاء ص ٥٣.
(^٢) أي: دليل سنية المضمضة والاستنشاق.
(^٣) كما في حديث ابن عباس وحمران مولى عثمان السابقين في ١/ ١٥٠، ١٥٢.
(^٤) ١/ ٢١٢ كتاب الطهارة باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار رقم ٢١ (٢٣٧) ولفظه " ... ثم لينتثر".
(^٥) المنخر: بوزن المجلس ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتباعًا لكسرة الخاء.
مختار الصحاح ص ٢٧١ مادة ن خ ر، القاموس المحيط ٤/ ٣٤١ مادة ن خـ ر.
(^٦) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق ١/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، حاشية رد المحتار ١/ ١١٦ شرح فتح القدير ١/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٢١، التلقين ص ١٣، الشرح الكبير في فقه المالكية ١/ ٩٧، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٥٣، روض الطالب ١/ ٣٩، زاد المستقنع ص ٢٦، المقنع ١/ ٣٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 159
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.