. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبًا (^١).
وقيل: بالسبع؛ دفعًا للوسوسة كما في الاستنجاء (^٢). ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة؛ حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، ويعتبر في كل شخص قوته (^٣)، وفي رواية غير الأصول يكتفى بالعصر مرة، وهو أرفق (^٤).
وعن أبي يوسف: العصر ليس بشرط (^٥) ذكره في "المستغني" (^٦).
وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر (^٧): فالتثليث بالجفاف، حتى لو
_________
= الكافي لابن عبد البر ص ١٨، منح الجليل ١/ ٧١، مغني المحتاج ١/ ٨٥، متن الزبد ص ١٢، هداية الغلام ص ٣٦، كشاف القناع ١/ ١٨٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٠.
(^١) تبيين الحقائق ١/ ٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٣٦.
(^٢) الاختيار ١/ ٣٦، المختار ١/ ٣٦.
(^٣) في ظاهر الرواية.
تبيين الحقائق ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ١/ ٢١٠، الهداية ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٣، شرح الوقاية ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(^٤) وهو المختار وعليه الفتوى.
بدائع الصنائع ١/ ٨٨، العناية على الهداية ١/ ٢١١، منحة الخالق ١/ ٢٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٣٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٣٠٦.
(^٥) حتى لو جرى الماء على ثوب نجس، وغلب على ظنه أنه قد طهر، جاز، وإن لم يكن ثم قد عصر والمعتبر ظن الغاسل.
تبيين الحقائق ١/ ٧٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٩، حاشية الشلبي ١/ ٧٦، حاشية رد المحتار ١/ ٣٣١.
(^٦) تبيين الحقائق ١/ ٧٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٩، التتارخانية ١/ ٣٠٦، الاختيار ١/ ٣٦، حاشية رد المحتار ١/ ١٣١ فقد عزوا جميعًا هذا القول لأبي يوسف.
(^٧) كالخشب، والخزف، والآجر، والحديد.
كشف الحقائق ١/ ٣٣، الوقاية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 256
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.