كتاب الطهارة › فصل في إزالة النجاسة › [طهارة الخف والثواب]
دون التيمم منه.
وإذا أصابت الخف، أو النعل، نجاسة لها جرم، فجفت، فدلكه بالأرض يطهر،
وفي "المنتقى" أرض أصابها بول، أو عذرة، ثم أصابها ماء المطر. إن كان المطر غالبًا قد جرى ماؤه عليه، فذلك مطهر له، وإن كان قليلًا لم يجر ماؤه عليه، لم تطهر (^١).
قوله: دون التيمم منه.
أي: من مكان النجاسة. وهذا بالاتفاق (^٢). وذلك؛ لأن النص شَرَط التيمم بالصعيد الطيب (^٣).
قوله: وإذا أصابت الخف، أو النعل، نجاسة لها جرم (^٤)، فجفت، فدلكه بالأرض يطهر.
هذا عند أبي حنيفة (^٥)؛ لما روى الطحاوي في "شرح الآثار"، بإسناده (^٦)
_________
(^١) الاختيار ١/ ٣٣، بداية المبتدي ١/ ٣٧.
(^٢) الإجماع ص ٣٥، مراتب الإجماع ص ٢٣.
(^٣) تحفة الفقهاء ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٥، الوقاية ١/ ٣٢.
(^٤) كالروث، والعذرة، والدم.
الاختيار ١/ ٣٣، بداية المبتدي ١/ ٣٧.
(^٥) فلا بد عنده من الجفاف إذ المسح يكثره ولا يطهره.
بدائع الصنائع ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، المختار ١/ ٣٣، الوقاية ١/ ٣٢، ملتقى الأبحر ١/ ٤٧، العناية ١/ ١٩٥، منية المصلي ص ١٥٦.
(^٦) شرح معاني الآثار ١/ ٥١١ كتاب الصلاة، باب المشي بين القبور بالنعال قال: حدثنا =
Jilid 1 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.