كتاب الصلاة › فصل › [تفصيل شروط الصلاة] › [الشرط الثانى: الطهارة] › [النجاسة المغلظة]
ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة، كالذيل، والدخريص (^١)، والكم، ونحوها لا ما دونه.
ومغلَّظة، وهي: بقية النجاسة. ووزن المثقال: عفو في ذات الجرم
وعندهما مغلظة (^٢). وقد مر بيانه في أول الكتاب (^٣).
قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو (^٤). وقد بيناه.
قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع (^٥).
قوله: ومغلظة.
أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه (^٦).
قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي (^٧) عفو في ذات الجرم، وهو
_________
(^١) الدخريص: هو القميص، وهو كلمة فارسية.
المصباح المنير ١/ ١٩٠، المعرّب ص ٢٩٧.
(^٢) الاختيار ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٨٧، بداية المبتدي ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(^٣) في ١/ ١٠٨.
(^٤) الهداية ١/ ٣٨، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، نور الإيضاح ص ١٨٨، الكتاب ١/ ٥٢، كشف الحقائق ١/ ٣٢، الوقاية ١/ ٣٢.
(^٥) الهداية ١/ ٣٨، المختار ١/ ٣١، الكتاب ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٤٥، نور الإيضاح ص ١٨٨، مراقي الفلاح ص ١٨٨.
(^٦) بداية المبتدي ١/ ٣٨، المختار ١/ ٣٢، الهداية ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، نور الإيضاح ص ١٨٦، شرح الوقاية ١/ ٣٣.
(^٧) الذي وزنه: عشرون قيراطًا، وبالدراهم: درهم وثلاثة أسباع الدرهم، وبالحبات ٦٨ حبة، وبالغرامات ٥، ٤ غرام. =
Jilid 2 · hlm. cetak 79
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.