ولو شرع راكبًا، ثم نزل بنى، وفي عكسه يستقبل.
فالأولى: اتفاقية (^١)، والثانية فيها خلاف، فعند أبي حنيفة: يجوز ويكره كما في الابتداء (^٢). وعندهما: لا يجوز إلا عند العذر اعتبارًا للشروع بالنذر (^٣).
قوله: ولو شرع راكبًا.
أي: ولو شرع في التطوع وهو على الدابة، ثم نزل بنى على صلاته (^٤)؛ لأن إحرامه انعقد مجوزًا للركوع والسجود، على معنى أنه بالخيار، إن شاء نزل وأتمه بركوعٍ وسجودٍ، وإن شاء أتمه على الدابة (^٥).
قوله: وفي عكسه يستقبل.
وهو ما إذا شرع في التطوع، وصلى ركعة وهو على الأرض، ثم ركب
_________
(^١) وكذا عند المالكية، والشافعية.
وعند الحنابلة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا، ويجوز عكسه بأن يبتديء الصلاة قائمًا، ثم يجلس.
الشرح الصغير ١/ ١١٢، الكافي لابن عبد البر ص ٧٦، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٦٢، حاشية قليوبي ١/ ١٤٦، أسنى المطالب ١/ ١٣٣ - ١٤٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٤١، كشاف القناع ١/ ٤٤١.
(^٢) لأنه لم يباشر القيام فيما بقي، ولما باشر صحت بدونه، بخلاف النذر؛ لأنه التزمه نصًا.
المختار ١/ ٦٧، الأصل ١/ ٢٨، غنية المتملي ص ٣٩٦، الهداية ١/ ٧٥، العناية ١/ ٤٦١، شرح فتح القدير ١/ ٤٦١.
(^٣) الأصل ١/ ٢٠١، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، العناية ١/ ٤٦١، غنية المتملي ص ٣٩٦، الهداية ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٦١.
(^٤) تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، بداية المبتدي ١/ ٧٥.
(^٥) وكذا عند الشافعية.
الهداية ١/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، حاشية الشلبي ١/ ١٧٦، بداية المبتدي ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٦٦٤، مغني المحتاج ١/ ١٤٢، فتح الوهاب ١/ ٣١٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 180
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.