كتاب الصلاة › فصل › فصل في الميت › [صفة القبر والدفن]
عن الرقاب.
ويحفر القبر لحدًا،
أي: وضع الميت عن رقاب الناس؛ لإمكان الحاجة إلى التعاون في الوضع (^١).
قوله: ويحفر القبر لحدًا (^٢) (^٣).
لقوله -ﷺ-: "اللحد لنا، والشق لغيرنا" رواه أبو داود، وابن ماجه (^٤).
_________
= وذهب المالكية: إلى عدم الكراهة في ذلك.
وعند الشافعية: هو بالخيار، إن شاء قام حتى توضع الجنازة، وإن شاء قعد.
المختار ١/ ٩٦، الكتاب ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٤، الهداية ١/ ١٠٠، الوقاية ١/ ٩٣، كشف الحقائق ١/ ٩٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٤، الخرشي على خليل ٢/ ١٣٣، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ١٠٢، مغني المحتاج ١/ ٣٤٠، المجموع ٥/ ٢٨٠، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٥٦، التسهيل ص ٧٩، هداية الراغب ص ١٧٠.
(^١) الهداية ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٤، كشف الحقائق ١/ ٩٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٤.
ولما رواه البخاري في صحيحه ١/ ٤٤١ في كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام رقم ١٢٤٨، ومسلم ٢/ ٦٦٠ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة رقم ٩٥٩ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن النبي -ﷺ- قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع".
(^٢) وهو أن يحفر القبر بتمامه، ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقف.
وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت.
البحر الرائق ٢/ ١٩٣، العناية ٢/ ١٣٧، مختار الصحاح ص ٢٤٧ مادة ل ح د، القاموس المحيط ٤/ ١٢٧ مادة ل ح د، المغرب ص ٤٢١ مادة اللحد.
(^٣) ملتقى الأبحر ١/ ١٦٣، الكتاب ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ١٠٠، الوقاية ١/ ٩٣، كشف الحقائق ١/ ٩٣، المختار ١/ ٩٦، كنز الدقائق ١/ ٢٤٥.
(^٤) أبو داود ٣/ ٢١٣ كتاب الجنائز، باب في اللحد رقم ٣٢٠٨، وابن ماجه ١/ ٤٩٦ كتاب =
Jilid 2 · hlm. cetak 371
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.