كتاب الزكاة › باب زكاة النبات › [الأصول والفروع]
ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،
قوله: ولا يكفن بها.
أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك (^١).
ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا (^٢).
قوله: ولا يعتق بها عبد (^٣).
يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق (^٤). خلافًا لمالك، وقد مر (^٥).
قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله.
وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال (^٦).
_________
(^١) الكتاب ١/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، كنز الدقائق ١/ ٣٠٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٢١ وانظر التفريع ١/ ٢٩٨، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، منتهى الإرادات ١/ ٤٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.
قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٣١: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب؛ لتعين الزكاة لما عينت له.
(^٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠.
(^٣) وهو الرقيق.
القاموس المحيط ٣/ ١٣٥ مادة ع ب د، مختار الصحاح ص ١٧٢ مادة ع ب د، المطلع على أبواب المقنع ص ١٣٨، الدر النقي ٢/ ٢٥٥، المصباح المنير ٢/ ٣٨٩ مادة عبدت.
(^٤) الكتاب ١/ ١٥٥، كنز الرقائق ١/ ٣٠١.
(^٥) في ٣/ ٨٢.
(^٦) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين، والمولودين، علوا =
Jilid 3 · hlm. cetak 91
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.