كتاب الصوم › فصل › [أثر النسيان في الصوم]
ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا لم يفطر،
فصل
هذا الفصل في بيان ما يفسد الصوم، وما لا يفسده، وما يوجب القضاء، وما لا يوجبه.
قوله: ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا لم يفطر (^١)؛ لقوله -ﷺ-: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري (^٢).
فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالحديث الإمساك تشبهًا، كالحائض إذا طهرت؟.
قلتُ: أمره بإتمام صومه، وبالإمساك تشبهًا لا يتم صومه، والمأمور به هو الإتمام للصوم، والذي يؤيد هذا المعنى، ما روي أنه -ﷺ- قال: "إذا أكل الصائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، فلا قضاء عليه"
_________
(^١) وإليه ذهب الشافعية.
وعند المالكية: يفطر، ويجب عليه القضاء.
وذهب الحنابلة: إلى أن من أكل، أو شرب ناسيًا، أو مكرهًا لم يفطر، ومن جامع ناسيًا فعليه القضاء والكفارة.
الكتاب ١/ ١٦٥، الهداية ١/ ١٣٢، كنز الدقائق ١/ ٣٢٢، كشف الحقائق ١/ ١١٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٩، المختار ١/ ١٣١، قنية المنية لتتيم الغنية، لمختار بن محمد الزاهري (مخطوط) لوحة ٣١/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم ٣٣٤٨، بداية المبتدي ١/ ١٣٢، حاشية العدوي ٢/ ٢٥٦، الخرشي على خليل ٢/ ٢٥٦، قليوبي ٢/ ٥٨، السراج الوهاج ص ١٤٠، المقنع في شرح الخرقي ٢/ ٥٥٨، السلسبيل ١/ ٣٣٠، الروض المربع ص ١٧٦.
(^٢) ٢/ ٦٨٢ كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا رقم ١٨٣١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
Jilid 3 · hlm. cetak 136
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.