كتاب الصوم › فصل › [صوم الحامل والمرضع]
وللحامل والمرضع الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما، ولا فدية عليهما.
قوله: وللحامل، والمرضع، الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما؛ دفعًا للحرج (^١).
الحامل: هي التي في بطنها ولد (^٢).
والمرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد (^٣).
قوله: ولا فدية عليهما.
أي: على الحامل، والمرضع؛ لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ، فلا يلحق به خلافه (^٤) (^٥).
وقال الشافعي: إذا خافت المرض على الولد فأفطرت، فعليها الفدية (^٦).
_________
= ٣/ ١٩٥، هداية الغلام ص ٦٧، السلسبيل ١/ ٣٤٢، المقنع في شرح الخرقي ٢/ ٥٦٦.
(^١) كالمسافر، والمريض.
الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، الوقاية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١٢١.
(^٢) لسان العرب ١١/ ٧٧١ مادة حمل، القاموس المحيط ١/ ٧١٢ مادة ح م ل، مختار الصحاح ص ٦٥ مادة ح ب ل، المصباح المنير ١/ ١٥١ مادة الحِمل، مجمل اللغة ص ١٨٥ باب الحاء والميم وما يثلثهما مادة حمل.
(^٣) لسان العرب ٨/ ١٣٦ مادة رضع، القاموس المحيط ٢/ ٣٤٨ مادة ر ض ع، مختار الصحاح ص ١٠٣ مادة ر ض ع، مجمل اللغة ص ٢٨٥ باب الراء والضاد وما يثلثهما مادة رضع، المصباح المنير ١/ ٢٢٩ مادة رضيع.
(^٤) في ص: "يلحقون به غيره".
(^٥) الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، الكتاب ١/ ١٧٠، المختار ١/ ١٣٦، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الاختيار ١/ ١٣٦.
(^٦) مع القضاء. وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية، قولان: قيل: تفطر ولا فدية، وقيل: تفطر وتفدي. =
Jilid 3 · hlm. cetak 180
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.