كتاب الصوم › فصل › [من يلزمهم إمساك بقية اليوم]
ومن أسلم، أو بلغ، أو طهرت، أو أفاق، أو قدم من سفر، أو بريء من مرض، أو أفطر خطأ، أو عمدًا، أمسك بقية يومه، تشبهًا بالصائمين،
والجواب عن حديث البخاري: أن المراد منه الطعام الذي يقوم مقام الصوم مجازًا (^١)، بدليل ما روينا.
قوله: ومن أسلم، أو بلغ، أو طهرت الحائض، أو أفاق، أو قدم من سفر، أو بريء من مرض، أو أفطر خطأ، أو عمدًا، أمسك بقية يومه؛ تشبهًا بالصائمين (^٢).
_________
= وما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-: فقد أخرجه ابن ماجه، كما قال: المصنف ١/ ٥٥٨ كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه رقم ١٧٥٧، وابن خزيمة ٣/ ٢٧٣ كتاب الصيام، باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينًا رقم ٢٠٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤ كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان، والبغوي في شرح السنة ١٧٧٥، والترمذي في جامعه ٣/ ٦٩ كتاب الزكاة باب ما جاء من الكفارة رقم ٨١٧.
من طريق أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -ﷺ- ... ".
قال الترمذي ٣/ ٦٩: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوف قوله.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٣١١: قال أحمد: وحديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- فيمن مات وعليه صوم رمضان قال: "يطعم عنه" لا يصح، ومحمد بن عبد الرحمن: كثير الوهم.
قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٠٩: قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(^١) العناية ٢/ ٣٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥.
(^٢) قضاء لحق الوقت بالتشبه. وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يلزم المسافر والحائض خاصة، ويلزم الباقين الإمساك.
وعند الشافعية: لا يلزمهم الإمساك.
الهداية ١/ ١٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، الكتاب ١/ ١٧٢، =
Jilid 3 · hlm. cetak 186
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.