فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه، بشرط أمن الطريق.
قوله: فاضلًا.
أي: حال كون الزاد، والراحلة، ونفقة الذهاب والرجوع، فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه (^١). ويعتبر في نفقته، ونفقة عياله الوسط، من غير تبذير، ولا تقتير (^٢). ولا يترك نفقة لما بعد إيابه، في ظاهر الرواية.
وقيل: يترك نفقة يوم (^٣).
وعن أبي يوسف: نفقة شهر (^٤).
قوله: بشرط أمن الطريق.
لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة (^٥).
ثم قيل: هو شرط الوجوب (^٦).
_________
(^١) وإليه ذهب الشافعية.
وعند الحنابلة: فاضلة عن مؤنته، ومؤنة عياله على الدوام.
الكتاب ١/ ١٧٨، المختار ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، أسنى المطالب ١/ ٤٤٤، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٢٧٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٨٩.
(^٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(^٣) تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(^٤) لأنه لا يمكنه التكسب كيما يقدم فيقدر بالشهر.
بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(^٥) المختار ١/ ١٤٠، الكتاب ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٤، الاختيار ١/ ١٤٠.
(^٦) اختاره ابن شجاع، وهو مروي عن أبي حنيفة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤، مختصر خليل ص ٧٧، القوانين الفقهية ص ١٨٦، التذكرة ص ٨٠، نهاية المحتاج ٣/ ٢٤١، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٨١، كشاف القناع ٢/ ٣٩١.
Jilid 3 · hlm. cetak 221
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.