كتاب الحج › فصل › [ما يفعله الحاج بعد الرمي]
لا بالذهب، والفضة. ثم يذبح إن شاء،
والعقيق (^١).
قوله: لا بالذهب. أي: لا يجوز بالذهب، والفضة.
وكذلك الخشب، والعنبر (^٢)، واللؤلؤ، والجواهر (^٣)؛ لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمى (^٤).
قوله: ثم يذبح إن شاء (^٥).
وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله: "إن شاء" ويجب على القارن، والمتمتع (^٦).
_________
(^١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يجوز الرمي بغير الحصى، ولا يجزيء الرمي بغيره.
تبيين الحقائق ٢/ ٣١، شرح فتح القدير ٢/ ٤٨٨، بداية المبتدي ١/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٧، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٤٠، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٠، المجموع ٨/ ١٧٠، المهذب ١/ ٢٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٠، هداية الراغب ص ٢٢٧.
(^٢) العنبر: مادة صلبة، تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. ويقال: إنه روث دابة بحرية.
لسان العرب ٤/ ٦١٠ مادة عنبر، القاموس المحيط ٣/ ٣١٩ مادة ع ن ب ر، معجم لغة الفقهاء ص ٣٢٣، مختار الصحاح ص ١٩١ مادة ع ن ب ر.
(^٣) الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. وهو معرب.
لسان العرب ٤/ ١٥٢ مادة جهر، القاموس المحيط ١/ ٥٦٢ مادة ج وهـ ر، المعرب ص ٢٣٨ مادة الجوهر، المصباح المنير ١/ ١١٢ مادة جهر، مختار الصحاح ص ٤٨ مادة ج هـ ر.
(^٤) الهداية ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٤٨٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤٨٨.
(^٥) بداية المبتدي ١/ ١٦٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨، الهداية ١/ ١٦٠.
(^٦) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨، تبيين الحقائق ٢/ ٣٢، بداية المبتدي ١/ ١٦٠، القوانين الفقهية ص ٩١، بداية المجتهد ١/ ٣٣٢، تحفة المحتاج ٣/ ١٤٩، حاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٤٩٢، حاشية المقنع ١/ ٤٥٨، هداية الراغب ص ٢٢٧.
Jilid 3 · hlm. cetak 301
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.