كتاب الحج › فصل › [الرمي وأيامه]
ثم يعود إلى منى، ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثاني، والثالث، والرابع.
يعني: بعد ما طاف طواف الزيارة، يحل له النساء أيضًا؛ لإجماع الأمة على ذلك (^١).
قوله: ثم يعود إلى منى (^٢).
لما روي: "أنه -ﷺ- أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى" متفق عليه (^٣).
قوله: ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثاني، والثالث، والرابع (^٤).
اعلم أنه يرمي الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال، باديًا لما يلي المسجد، ثم بما يليها، ثم بجمرة العقبة، ويقف عند كل رمي بعده رمي، ثم غدًا كذلك، ثم بعدُ كذلك إن مكث (^٥)، لما روت عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "أفاض النبي -ﷺ- من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام، ويتضرع ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها" رواه أبو داود (^٦).
_________
(^١) مراتب الإجماع ص ٤٥.
(^٢) كنز الدقائق ٢/ ٣٤، بداية المبتدي ١/ ١٦١، الهداية ١/ ١٦١، تبيين الحقائق ٢/ ٣٤.
(^٣) البخاري ٢/ ٦٠٧ كتاب الحج، باب من ساق البدن معه رقم ١٦٠٦، ومسلم ٢/ ٩٥٠ كتاب الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر رقم ١٣٠٨ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(^٤) الكتاب ١/ ١٩٣، الأصل ٢/ ٣١٤، كنز الدقائق ٢/ ٣٣.
(^٥) بداية المبتدي ١/ ١٦١، شرح فتح القدير ٢/ ٤٩٧، الهداية ١/ ١٦١، العناية ٢/ ٤٩٧.
(^٦) ٢/ ٢٠١ كتاب المناسك باب في رمي الجمار رقم ١٩٧٣، والبيهقي كتاب الحج، باب الرجوع إلى منى أيام التشريق، والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس ٥/ ١٤٨، وابن =
Jilid 3 · hlm. cetak 305
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.