١٤ - كتاب الزكاة › جموع أبواب الترغيب في أداء الزكاة والصدقات ووجوه إنفاقها › ٤١ - باب كراهية شراء ما تصدق به المتصدق
ورواه الإمام أحمد (٦٧٣١) من طريق عبيد الله بإسناده، وصحّحه ابن خزيمة (٢٤٦٥)، ورواه من طريق آخر عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب بإسناده إِلَّا أنه جعل رجلًا تصدق على ولده بأرضٍ.
• عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثمّ يعود في قيئه فيأكله".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٢) من طرق، عن عيسى بن يونس، حَدَّثَنَا الأوزاعيّ، عن أبي جعفر محمد بن عليّ، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، فذكره.
وفي رواية: "إنَّما مثل الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يعود في صدقته، كمثل الكلب يقيء ثمّ يأكل قيأه".
رواه مسلم من طرق، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس، فذكره.
• عن عبد الله بن عمر، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيل اللهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقِيَتكَ".
متفق عليه: رواه مالك في الزّكاة (٥٠) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الجهاد والسير (٣٠٠٢) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الهبات (١٦٢١) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٨٩) من وجه آخر عن ابن عمر، وزاد: "فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدَّق به إِلَّا جعله صدقة".
• عن عمر بن الخطّاب، قال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَه فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالكلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".
متفق عليه: رواه مالك في الزّكاة (٤٩)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطّاب، فذكر الحديث.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٩٠)، ومسلم في الهبات (١٦٢٠) كلاهما من طريق مالك، به.
وأمّا ما رُوي عن الزُّبير بن العوَّام "أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً
Jilid 4 · hlm. cetak 508
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.