٢ - كتاب الإيمان › جموع أبواب الإيمان بالملائكة › ٤٥ - باب ما جاء في أن الملائكة يسلمون على أفراد الأمة إكراما لهم
وقوله: ومن قُتل "عمدًا فهو قود أي قصاص، ومن حال بينه وبينه"، أي بين القاتل وبين القود وبمنع أولياء المقتول من القصاص بعد طلبهم، لا بطلب العفو منهم فإنه جائز، بل مستحب.
• عن أبي هريرة، قال: قال النبيُّ -ﷺ-: "إذا باتتِ المرأةُ مهاجرةً فراش زوجها لعنتْها الملائكةُ حتى ترجع".
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥١٩٤)، ومسلم في النكاح (١٤٣٦) كلاهما من حديث شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، واللّفظ للبخاريّ، وفي لفظ مسلم: "حتى تصبح".
• وعن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم -ﷺ-: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ الملائكةَ تلعنُه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمّه".
صحيح: رواه مسلم في كتاب البر والصّلة (٢٦١٦) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، سمعت أبا هريرة يقول، فذكر الحديث.
• عن رفاعة بن رافع الزّرقيّ، قال: "كنّا نصلي يومًا وراء رسول اللَّه -ﷺ- فلما رفع رأسه من الرّكعة قال: "سمع اللَّه لمن حمده". قال رجل وراءه: ربَّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال: "من المتكلّمُ آنفًا؟ ". فقال: أنا. قال: "رأيتُ بضعةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيّهم يكتبهنّ أوّلُ".
صحيح: رواه مالك في القرآن (٢٥) عن نُعيم بن عبد اللَّه المجمِر، عن علي بن أبي يحيى الزُّرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، فذكره.
ورواه البخاريّ في الأذان (٧٩٩) عن عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك به، مثله.
ووهم الحاكم فاستدركهـ (١/ ٢٢٥) وقد رواه من طريق مالك.
قوله: "أوّلُ" هكذا روي الحديث ملحونًا. وهو "أوّلًا". يراجع الفتح ٢/ ٢٨٦.
• عن مطرِّف قال: قال لي عمران بن حصين: أحدِّثُك حديثًا عسى اللَّه أن ينفعك به: "إنّ رسول اللَّه -ﷺ- جمع بين حجّة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه
Jilid 1 · hlm. cetak 450
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.