الباب الأول: الأحاديث الواردة في سيرتها › الفصل الثاني: زواجها بعلي بن أبي طالب - ﵁ -، وفيه خمسة مباحث › المبحث الثاني: مهرها - ﵂ - › صداق النبي - ﷺ -
النبيِّ - ﷺ - لأزواجه، وقبولُه مهرَ بناتِه - رضي الله عنهن -.
أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنه قال: سألت عائشة - رضي الله عنها -: كم كان صداق ... رسول اللَّه - ﷺ -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية (^١) ونَشَّا.
قالت: أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمئة درهم، صدَاق رسولِ اللَّهِ - ﷺ - لأزواجِه. (^٢)
ورُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «ألا لَا تغلوا صدق النساء، ألا لا تغلوا صدق النساء، قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو
_________
(^١) قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٨٠): (الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وربما يجيء في الحديث وقية، وليست بالعالية، وهمزتها زائدة.
وكانت الأوقية قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءًا، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد).
(^٢) «صحيح مسلم» رقم (٣٥٥٥).
وانظر طُرُقَهُ، وألفاظَه في: «المسند المصنف المعلل (٣٨/ ١٨٦) رقم (١٨٢٤٨)، «نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي الباب» (٣/ ١٧٩٣).
Jilid 3 · hlm. cetak 91
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.