وعن ابن سيرين: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع، وخمار، ولفافتين، وخرقة (^١)، وعن النخعي تكفن في خمسة: درع، وخمار، وثلاث لفائف (^٢)، وعن عطاء تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وثوب تحته تلف به، وثوب فوقه (^٣).
وقال الشافعي في الجديد: تكفن في خمسة: ثلاث لفائف، وإزار، وخمار. وفي القديم: قميص، ولفافتان، وهو الأصح عنه، واختاره المزني (^٤).
وقال أحمد: تكفن في: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامس يشدُّ به فخذاها (^٥).
[١١٣ أ/س]
(تكميل) قال ابن رشيد أشار بقوله هل في الترجمة إلى تردد /عنده في المسألة؟ وكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنَّبي - ﷺ -؛ لأنَّ المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز (^٦)، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك (^٧) لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث، وهو قابل للاحتمال.
_________
(^١) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (٣/ ٤٣٤)، (٦٢١٧). المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت (٥/ ١٢٠).
(^٢) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (٣/ ٤٣٤)، (٦٢١٥، ٦٢١٦)، ولكن عن الحسن وليس عن النخعي أما عنه بهذا اللفظ" وعن النخعي: تكفن في خمسة: درع، وخمار، ولفافة، ومبطن، ورداء ".
(^٣) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (٣/ ٤٣٣)، (٦٢١٣).
(^٤) مختصر المزني، للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط ١، ١٤١٩ هـ -١٩٩٨ م، (ص ٥٦).
(^٥) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمروالأزدي السِّجِسْتاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
(^٦) فتح الباري (٣/ ١٣١).
(^٧) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٥٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 333
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.