عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه، ولم يحرم. (^١)
قال النووي: وهذا الدفع أَمْرُ نَدْبٍ، وهو أمر مُتَأكد، ولا أعلم أحدًا أوجبه، بل صرَّح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب.
وقال ابن حجر: واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: "فإنما هو شيطان" أن المراد بقوله: "فليقاتله": المدافعة اللطيفة، لا حقيقة القتال، لأن مقاتلة الشيطان إنَّما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. (^٢)
* * *
_________
(^١) ينظر: "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٧٨ - ٨٨).
(^٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 657
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.