أبواب النكاح › ٣٣ - المحل والمحلل له
"أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". [خ: ٢٦٣٩، م: ١٤٣٣، د: ٢٣٠٩، ت: ١١١٨، س:٣٢٨٣].
١٩٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يحدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ المَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ؟ قَالَ: "لا، حَتَّى يَذُوقَ العُسَيْلَةَ". [س: ٣٤١٤].
١٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ المُحِلَّ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ.
قوله: "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ" إلى آخره: شبّه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا، وإنما أنّث العُسيلة؛ لأنه أراد قطعة مِن العسل.
وقيل: على إعطائها معنى النُطفة.
وقيل: العسل في الأصل يؤنث ويذكر، فمَن صغره مؤنثًا قال عُسيلة.
وإنما صغَّره عليه السلام إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل، والله أعلم.
Jilid 2 · hlm. cetak 470
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.