أبواب الأحكام › ٩ - اليمين عند مقاطع الحدود
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله عز وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". [خ: ٢٣٥٧، م: ١٣٨، د: ٣٢٤٣، ت: ١٢٦٩].
٢٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لا يَقْتَطِعُ رَجُل حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ الله، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، قَالَ: "وَإِنْ كَانَ سوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ". [م: ١٣٧، س: ٥٤١٩].
٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا فَليتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ". [د: ٣٢٤٦].
[الشرح]
٨ - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا
٢٣٢٤ - قوله: "عن أَبي أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ": اسمه إياس، وقيل: ثعلبة، والأصح إياس بن ثعلبة، وقيل غير ذلك.
Jilid 3 · hlm. cetak 127
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.