أبواب الأحكام › ١٥ - الرجل يضع خشبة على جدار جاره
٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ"، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَالله لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ: ٢٤٦٣، م: ١٦٠٩، د: ٣٦٣٤، ت: ١٣٥٣].
٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ،
[الشرح]
١٥ - الرَّجُل يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ
٢٣٣٥ - قوله: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ": رويت على الإفراد، ورويت على الجمع، كذا في المطالع (^١)، وغيره.
وقولهم على الجمع يشمل كل الجموع التي على هذه الصورة، يجوز خُشُب بضمتين، وخُشْب بضم الأول وإسكان الشين، وخَشَب بفتحتين، وهذه الأخيرة في أصلنا في غير موضع.
_________
(^١) مطالع الأنوار ٢/ ٤٧٨.
Jilid 3 · hlm. cetak 134
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.