٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا أَتَوُا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ المَقَامِ، فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السَّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ، قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أثَرَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ بَعَثَ الله مُحَمَّدًا ﷺ.
[الشرح]
واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة.
واختلفوا؛ هل يشترط فيه العدد، أم يكتفى بواحد؟ والأصح عند الشافعية الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي.
وقال مالك: يشترط اثنان، وهو وجه لأصحاب الشافعي.
والحديث يدل للصحيح وهو الاكتفاء بواحد.
واختلف الشافعية في اختصاصه ببني مدلج، والأصح عندهم عدم الاختصاص.
واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرًا مجربًا (^١).
وهذا الباب وأدلته من الجهات والأحاديث التي فيه، والكلام عليها وعلى شروطها فيه طويل، ويكفي هذا القدر، ومَن أراد زيادة فعليه بكتب الفقه.
_________
(^١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٤١.
Jilid 3 · hlm. cetak 144
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.