أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها › ١٠٩ - باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ". [د: ١٢٦٩، ت: ٤٢٧].
١١٦١ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبِي وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَأَلنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ الله ﷺ بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تُطِيقُوهُ، فَقُلنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلاةِ العَصْرِ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ، قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا،
[الشرح]
ومثله عبد الرحمن بن حماد، يروي عن ابن عون.
أخرج البخاري والترمذي لعبد الرحمن المذكور.
قال أبو حاتم: ليس بالقوي.
وأما محمد المذكور فهو محمد بن عبد الله بن المهاجر، أخرج له الأربعة، وقد وثَّقه دُحيم.
١٠٩ - بَاب مَا جَاءَ فِيَما يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ
١١٦١ - قوله: "حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبِي": هو بفتح الهمزة، وهو أبو وكيع الجراحُ بنُ مَليح، ثقة، وليّنه بعضهم.
Jilid 2 · hlm. cetak 15
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.