المجلد الثاني › كتاب الاقرار › باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره › مدخل
...
باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره:
"إذا قال: له علي من ثمن خمر ألف: لم يلزمه شيء" لأنه أقر بثمن خمر، وقدره بالألف، وثمن الخمر لا يجب.
"وإن قال:" له علي
"ألف من ثمن خمر: لزمه" وكذا إن قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، أو ألف لا تلزمني، أو من مضاربة، أو وديعة تلفت، وشرط
Jilid 2 · hlm. cetak 511
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.