المجلد الثاني › كتاب الفرائض › مدخل › فصل أسباب الإرث ثلاثة
"١- النسب" أي: القرابة قربت أو بعدت، لقولة تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ١. والنكاح الصحيح لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ٢ الآية.
"والولاء" لحديث ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ولا يورث بغير هذه الثلاثة. نص عليه.
قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين، والموالاة في النصرة،
_________
١ الأحزاب من الآية/ ٦.
٢ النساء من الآية/ ١٢.
Jilid 2 · hlm. cetak 51
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.