المبحث الثاني: صفة صلاة التراويح › المطلب الخامس: القنوت في صلاة التراويح › المسألة الثانية: هل تُشرع المداومة على القنوت؟
ثم بيَّن - رحمه الله - أنَّ القنوت في الوتر محفوظٌ عن عمر، وابن مسعود (^١).
وسُئل عطاء عن القنوت، فقال: «كان أصحاب رسول الله يفعلونه» (^٢).
فالقنوت في الوتر إذن ثابت عن صحابة النبي - ﷺ -، ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه.
جاء عند ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن نافع: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لا يَقْنُت إِلا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ» (^٣).
وقال الزُّهْري - رحمه الله -: «لا قُنُوتَ فِي السَّنَة كُلِّها إِلَّا فِي النِّصف الآخِرِ مِنْ رمضانَ» (^٤).
وقال أبو داود - رحمه الله -: «قلت لأحمد: القنوت في الوتر السَّنَة كلها؟ قال: إن شاء، قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه» (^٥).
_________
(^١) زاد المعاد (١/ ٣٢٣).
(^٢) صلاة الوتر لابن نصر المروزي ص (٩١)، ومختصر كتاب الوتر للمقريزي ص (١١٩).
(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٩٨) رقم (٦٩٣٢).
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ١٢١) رقم (٤٩٩٥).
(^٥) مسائل الإمام أحمد ص (٩٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 46
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.