[كتاب الجنائز] › [باب جامع الصلاة على الجنائز]
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
ــ
٩ - بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
٥٤١ - ٥٤٢ - (مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) ذَا النُّورَيْنِ (وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بْنِ الْخَطَّابِ (وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) بِخَفْضِهِمَا، بَدَلٌ مِنَ الْجَنَائِزِ (فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ) وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو قَتَادَةَ هِيَ السُّنَّةُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَسَالِمٌ وَالْقَاسِمُ: النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ.
Jilid 2 · hlm. cetak 92
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.